تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥ - الفصل الثالث في حجّ النائب
المستأجر بإكمالها، و القضاء في القابل عقوبة على الأجير، و لا تنفسخ الإجارة، و إن قلنا،: الأولى فاسدة، و الثانية قضاء، لزم النائب الجميع، و لا يجزئ عن المستأجر، و يستعيد الأجرة إن تعلّقت بزمان معيّن، و إلّا وجب على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد حجّة القضاء، و لو قيل بأنّ حجّة القضاء مجزئة كان وجها.
٢٥٦١. الرابع عشر: إذا فعل الأجير شيئا من المحظورات،
كانت الكفّارة عليه في ماله.
٢٥٦٢. الخامس عشر: عقد الإجارة عن الحجّ صحيح،
و يستحقّ به الأجرة، لا ردّها. و يقع الحجّ عن المستأجر، و يسقط به الفرض، سواء كان حيّا، أو ميّتا استأجر عنه وليّه.
٢٥٦٣. السادس عشر: لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محلّ الإحرام،
سواء كان للبلد ميقات واحد أو ميقاتان، و لو شرط عليه أن يحرم من قبل الميقات، لم يلزمه ذلك، و لو عيّن له دون الميقات لم يصحّ.
و لو كان المستأجر وجب عليه بنذر الإحرام قبل الميقات، ثمّ عجز و استأجر، فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة، فلو أخّره الأجير مع الشرط رجع و أحرم إن تمكّن، و إلّا من حيث المكنة.
٢٥٦٤. السابع عشر: لو استأجره ليحجّ على طريق، فحجّ على غيرها،
استحقّ الأجرة، و هي رواية صحيحة عن حريز عن الصادق (عليه السلام) [١] و لو تعلّق بالمسافة المعيّنة غرض مقصود، و شرطه المستأجر، فعدل عنها،
[١]. التهذيب: ٥/ ٤١٥، الحديث ١٤٤٥.