تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٦ - المقصد الثامن في بيع الثمار
حينئذ قطعه، و لو شرط القطع و لم يقطعه، تخيّر البائع بين قطعه و إبقائه، و على المشتري أجرة مثل الأرض، و الزكاة إن بلغ النصاب، هذا إذا كانت الأرض عشريّة.
و إن كانت خراجيّة، فعلى المشتري الخراج، قاله الشيخ [١] و ابن إدريس [٢] و فيه نظر، و لو أطلق أو شرط التبقية، على البائع إبقاؤه إلى وقت الحصاد و لا أجرة.
٣٤٤٨. الثاني عشر: يجوز بيع الحبّ و إن لم يبيضّ بعد،
و منعه ابن الجنيد، و لا فرق بين أن يبيعه قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع أو بشرط التبقية في الجواز، و لو باعه قبل بدوّ الصلاح مع الأرض، جاز إجماعا، و كذا يجوز منفردا لمالك الأرض و غيره على الأقوى.
٣٤٤٩. الثالث عشر: لو باع صاحب الأرض نصف أرضه على صاحب الزرع بنصف زرعه، جاز.
فلو شرطا في البيع قطع جميع الزرع، فالأقرب الصحّة، و لا يلزم الوفاء بالشرط.
٣٤٥٠. الرابع عشر: لو باع البذر قبل خروجه،
لم يصحّ، و إن علما مقداره، و كذا لو خرج و باعه البذر، و لو باعه مع الأرض صحّ، و إن لم يخرج بعد، و لو باع ما المقصود منه مستور، كالجوز، لم يصحّ حتّى يقلع و يشاهد، و لو كان الظاهر مقصودا كالبصل، فالوجه جوازه منفردا و مع أصوله، و كذا لو كان معظم المقصود مستورا على إشكال.
٣٤٥١. الخامس عشر: يجوز بيع الجوز و اللوز و الباقلا الأخضر في قشريه،
[١]. النهاية: ٤١٥.
[٢]. السرائر: ٢/ ٣٦٦.