تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٥ - الفصل السادس في الأحكام
٣٧٧٠. الثاني و الأربعون: إذا اختلفا فقال أحدهما: هو وديعة، و قال الممسك: هو رهن،
فالقول قول المالك على خلاف.
٣٧٧١. الثالث و الأربعون: لو اكترى المرتهن الرهن من صاحبه، أو أعاره، لم ينفسخ الرهن،
سواء كان قبل القبض أو بعده، و كذا لو كان من غير صاحبه، لكنّه يكون حراما إلّا بإذن الراهن، و الأجرة للراهن، و لو اكترى شيئا ثمّ ارتهن الرقبة، ثمّ أكراه، أو أوصى له بمنفعة عين ثمّ ارتهنها، ثمّ آجرها، لم ينفسخ الرهن، و كان الكراء صحيحا.
و لو رهن عند شريكه، ثمّ باع، فطلب الشريك الشفعة، ففي كونه إجازة للبيع نظر، ينشأ من كون الطلب موقوفا على صحّة البيع المتوقّفة على الإجازة، و من كون الإجازة رضا بالبيع، فتبطل الشفعة.
٣٧٧٢. الرابع و الأربعون: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل،
فإن شرط البيع جاز، و إلّا بطل عند الشيخ [١] و الأقوى عندي الجواز، و يجبر على بيعه، و يكون الثمن رهنا.
[١]. المبسوط: ٢/ ٢١٥- ٢١٦؛ و الخلاف: ٣/ ٢٤١، المسألة ٣٨ من كتاب الرهن.