تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨١ - الفصل الثالث في حكم الفوات
كذلك. و جوّزه ابن إدريس [١]. و الأقرب الإتيان بما هو واجب عليه، و إن كان نفلا أحرم بأيّهما شاء، [٢] و إن كان الأفضل الإتيان بمثل ما خرج عنه.
٢٥١٤. السادس: إذا ساق المحصور هديا كفاه بعثه،
و أوجب ابنا بابويه [٣] و ابن إدريس [٤] هديا آخر للإحصار.
٢٥١٥. السابع: لو اشترط على ربّه،
جاز له أن يحلّ وقت بلوغ الهدي محلّه، و هو يوم العيد، إلّا من النساء من دون إنفاذ هدي و لا ثمنه، إلّا أن يكون ساقه و أشعره أو قلّده.
٢٥١٦. الثامن: قال ابن إدريس: المحصور يفتقر إلى نية التحلّل
كما دخل في الإحرام بنيّته [٥].
الفصل الثالث: في حكم الفوات
و فيه عشرة أبحاث:
٢٥١٧. الأوّل: قد بيّنا فوات الحجّ لمن فاته الموقفان معا،
فإذا فات الحجّ، تحلّل بطواف و سعي و حلق، و هو عمرة مفردة، و يسقط عنه بقيّة أفعال الحجّ من الرمي و المبيت، و لا يمضي في حجّ فائت، و لا بدّ من نيّة الاعتمار.
[١]. السرائر: ١/ ٦٤١.
[٢]. في «أ»: أحرم بمهما شاء.
[٣]. الفقيه: ٢/ ٣٠٥ في ذيل الحديث ١٥١٢، و حكاه ابن إدريس عن عليّ بن بابويه في السرائر: ١/ ٦٣٩.
[٤]. السرائر: ١/ ٦٣٩.
[٥]. السرائر: ١/ ٦٤٤.