تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٥ - المطلب الأوّل الجعائل
الفصل الخامس: في كيفية قسمة الغنيمة
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل: الجعائل
و فيه سبعة عشر بحثا:
٢٧٧٢. الأوّل: يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين،
كطريق سهل، أو ماء في مفازة، أو قلعة يفتحها، أو مال يأخذه، أو عدوّ يغير عليه، أو ثغر يدخل به.
و يستحقّ المجعول له الجعل بنفس الفعل الّذي جعل له الجعل، سواء كان مسلما أو كافرا.
ثمّ الجعالة يجب أن تكون معلومة إن كانت في يد الجاعل إمّا بالمشاهدة أو الوصف، و إن كانت في يد المشركين [١] جاز أن تكون مجهولة كجارية و ثوب.
٢٧٧٣. الثاني: انّما تثبت الجعالة بحسب الحاجة،
ثم إن كانت في يده بأن قال: من دلّنا على ثغر القلعة فله كذا، فانّه يجب عليه دفع الجعل بنفس الدلالة، و لا يتوقّف على فتح البلد، و إن كانت من مال الغنيمة، بأن قال: من دلّنا على ثغر القلعة فله الجارية المعيّنة منها، أو جارية مطلقة منها، فانّه انّما يستحق بالدلالة و الفتح معا.
[١]. في «أ»: في بلد المشركين.