تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥ - الفصل الأوّل في النقد و النسيئة
٣٢٣٦. السابع: لو باعه سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، لم يكن به بأس،
سواء تغيّرت السلعة أو لا.
٣٢٣٧. الثامن: لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل،
و لو تبرّع قبله لم يجب على البائع قبوله، و لو حلّ فمكّنه منه، وجب على البائع قبضه، و لو امتنع ثم هلك من غير تفريط و لا تصرّف من المشتري كان من مال البائع.
و كذا الحكم في طرف البائع لو [١] باع سلما، و كذا كلّ من عليه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ، ثمّ دفعه و امتنع صاحبه من أخذه، فإنّ تلفه من صاحبه.
قاله الشيخ (رحمه اللّه) [٢].
و قال ابن إدريس: يرفع من عليه الحق أمره إلى الحاكم ليطالبه بالقبض أو الإبراء، فإن لم يفعل تسلّمه الحاكم و جعله في بيت المال. و ليس للحاكم إجباره على القبض أو الإبراء، بل يأخذه و يحفظه مع الامتناع من أحد الأمرين [٣].
٣٢٣٨. التاسع: كلّ شيء يمكن تحصيله وقت العقد صحّ بيعه نقدا
و إن لم يكن عند البائع، و إن لم يكن ممكن الحصول، لم يجز بيعه حالّا.
[١]. و في النسخة المطبوعة: «و لو» و الظاهر انّ الواو زائدة.
[٢]. النهاية: ٣٨٨.
[٣]. السرائر: ٢/ ٢٨٨.