تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٦ - القسم الثاني في أحكام الأسارى
من الرضاعة أو الأخت منها، و في جواز التفرقة بينهما في العتق.
٢٧٤٩. الحادي عشر: لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر، و حسبوا عليه بنصيبه،
بناء على انّهما أقارب يحرم التفريق بينهم، فظهر أنّه [١] لا نسب بينهم، وجب عليه ردّ الفضل الّذي فيهم على المغنم.
٢٧٥٠. الثاني عشر: لو جنت جارية ذات ولد صغير و لم يفدها مولاها،
قال الشيخ: لم يجز بيعها منفردة عن ولدها، بل يباعان معا و يعطى المجنيّ عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد منفردة عنه، و الباقي للسيد، و لو كانت حاملا و لم يفدها السيّد، لم يجز بيعها إن كانت حاملا بحرّ، و يصبر حتّى تضع، و يكون الحكم كما لو كان منفصلا، و لو كانت حاملا بمملوك جاز بيعهما معا إذا كان منفصلا [٢].
٢٧٥١. الثالث عشر: قال (رحمه اللّه): لو باع جارية حاملا إلى أجل، ففلس المشتري، و قد وضعت ولدا مملوكا،
ففي جواز رجوعه فيها دون ولدها، وجهان، و لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري، و علم بعيبها، لم يكن له ردّها بالعيب، و لو كانت حاملا تخيّر بين الأرش و الردّ [٣].
٢٧٥٢. الرابع عشر: إذا سبي من لم يبلغ صار رقيقا في الحال،
فإن سبي مع أبويه الكافرين فهو على دينهما، و إن سبي منفردا عنهما، قال الشيخ: يتبع السابي في الإسلام، فلو بيع من كافر بطل البيع [٤].
[١]. الضمير للشأن، و في «أ»: فظهر أنّهم.
[٢] ٢ و ٣. المبسوط: ٢/ ٢٢.
[٣] ٤. المبسوط: ٢/ ٢٣.