تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
(١)
تتمة القاعدة الأولى في العبادات
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب الحج
٥ ص
(٣)
المقصد العاشر في بقيّة أفعال الحجّ
٥ ص
(٤)
الفصل الأوّل في زيارة البيت
٥ ص
(٥)
الفصل الثاني في الرجوع إلى منى
٧ ص
(٦)
الفصل الثالث في الرمي
٩ ص
(٧)
الفصل الرابع في النفر من منى
١٢ ص
(٨)
الفصل الخامس في طواف الوداع
١٤ ص
(٩)
المقصد الحادي عشر في تروك الإحرام
١٧ ص
(١٠)
الفصل الأوّل في ما يجب اجتنابه
١٧ ص
(١١)
الأوّل الصيد
١٨ ص
(١٢)
الثاني الاستمتاع بالنساء
٢٣ ص
(١٣)
الثالث الطيب
٢٦ ص
(١٤)
الرابع لبس المخيط
٢٩ ص
(١٥)
الخامس في باقي المحظورات
٣١ ص
(١٦)
الفصل الثاني في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطاء
٣٨ ص
(١٧)
المطلب الأوّل في الصيد
٣٨ ص
(١٨)
النظر الأوّل في الجزاء
٣٨ ص
(١٩)
2351 السابع الجزاء واجب على المحرم،
٣٩ ص
(٢٠)
النظر الثاني في ما لكفّارته بدل
٣٩ ص
(٢١)
النظر الثالث في ما لا بدل فيه
٤٢ ص
(٢٢)
النظر الرابع في ما لا نصّ فيه
٤٤ ص
(٢٣)
النظر الخامس في أسباب الضمان
٤٥ ص
(٢٤)
النظر السادس في اللواحق
٥٢ ص
(٢٥)
المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
٥٦ ص
(٢٦)
المطلب الثالث في ما يجب بالطيب و الادّهان
٦٤ ص
(٢٧)
المطلب الرابع في ما يجب باللبس و التظليل
٦٥ ص
(٢٨)
المطلب الخامس في حلق الرأس و قصّ الأظفار
٦٦ ص
(٢٩)
المطلب السادس في كفّارة باقي المحظورات
٦٨ ص
(٣٠)
المطلب السابع في اللواحق
٦٩ ص
(٣١)
المقصد الثاني عشر في الحصر و الصدّ و الفوات
٧٣ ص
(٣٢)
الفصل الأوّل في الصدّ
٧٣ ص
(٣٣)
الفصل الثاني في المحصور
٧٩ ص
(٣٤)
الفصل الثالث في حكم الفوات
٨١ ص
(٣٥)
المقصد الثالث عشر في أحكام النساء و العبيد و الصبيان و النائب في الحج
٨٥ ص
(٣٦)
الفصل الأوّل في أحكام النساء
٨٥ ص
(٣٧)
الفصل الثاني في أحكام العبيد و الصّبيان و الكفّار في الحجّ
٨٩ ص
(٣٨)
الفصل الثالث في حجّ النائب
٩١ ص
(٣٩)
المقصد الرابع عشر في الحجّ عن الميّت و الوصية بالحجّ و حجّ الندب
١٠١ ص
(٤٠)
المقصد الخامس عشر في العمرة و الزيارات و المزار
١٠٩ ص
(٤١)
الفصل الأوّل في العمرة
١٠٩ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في الزيادات
١١٣ ص
(٤٣)
الفصل الثالث في المزار
١١٧ ص
(٤٤)
كتاب الجهاد و توابعه
١٢٧ ص
(٤٥)
الفصل الأوّل من يجب عليه
١٢٩ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في كيفية الجهاد و من يجب قتاله
١٣٧ ص
(٤٧)
الفصل الثالث في عقد الأمان
١٤٦ ص
(٤٨)
الفصل الرابع في الغنيمة
١٥٦ ص
(٤٩)
و القسم الأوّل فيما ينقل و يحول
١٥٦ ص
(٥٠)
القسم الثاني في أحكام الأسارى
١٦٢ ص
(٥١)
القسم الثالث في الأرضين
١٦٩ ص
(٥٢)
أحدها ما تملك بالاستغنام، و يؤخذ قهرا بالسيف،
١٦٩ ص
(٥٣)
الفصل الخامس في كيفية قسمة الغنيمة
١٧٥ ص
(٥٤)
المطلب الأوّل الجعائل
١٧٥ ص
(٥٥)
المطلب الثاني في السلب
١٨٢ ص
(٥٦)
المطلب الثالث في الرضخ
١٨٦ ص
(٥٧)
المطلب الرابع في كيفيّة القسمة
١٨٨ ص
(٥٨)
المطلب الخامس في أقسام الغزاة
١٩٧ ص
(٥٩)
الفصل السادس في أحكام أهل الذمّة
١٩٩ ص
(٦٠)
المطلب الأوّل في وجوب الجزية و من يؤخذ منه
١٩٩ ص
(٦١)
المطلب الثاني في قدرها و وقتها
٢٠٥ ص
(٦٢)
المطلب الثالث فيما يشترط على أهل الذمة
٢٠٨ ص
(٦٣)
المطلب الرابع في أحكام الأبنية و المساكن و المساجد
٢١١ ص
(٦٤)
الفصل السابع في المهادنة و تبديل أهل الذمّة دينهم و نقض العهد
٢١٦ ص
(٦٥)
المطلب الأوّل في المهادنة
٢١٦ ص
(٦٦)
المطلب الثاني في تبديل أهل الذمّة
٢٢٣ ص
(٦٧)
المطلب الثالث في نقض العهد
٢٢٤ ص
(٦٨)
المطلب الرابع في الحكم بين المعاهدين و المهادنين
٢٢٦ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في قتال أهل البغي
٢٢٩ ص
(٧٠)
الفصل التاسع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٢٣٨ ص
(٧١)
القاعدة الثانية في العقود
٢٤٥ ص
(٧٢)
كتاب المتاجر
٢٤٥ ص
(٧٣)
أمّا المقدّمة
٢٤٧ ص
(٧٤)
المقصد الأوّل فيما يحرم التكسب به و يكره
٢٥٧ ص
(٧٥)
الفصل الأوّل فيما يحرم التكسب به
٢٥٧ ص
(٧٦)
الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به
٢٦٥ ص
(٧٧)
3056 الثالث و العشرون ثمن الماء الّذي يغسل به الميّت، و ثمن الكفن سائغ،
٢٧٠ ص
(٧٨)
المقصد الثاني في عقد البيع و شروطه
٢٧٥ ص
(٧٩)
المقصد الثالث في الخيار
٢٨٣ ص
(٨٠)
الفصل الأوّل في أقسامه
٢٨٣ ص
(٨١)
القسم الأوّل خيار المجلس
٢٨٣ ص
(٨٢)
القسم الثاني خيار الحيوان
٢٨٥ ص
(٨٣)
القسم الثالث خيار الشرط
٢٨٦ ص
(٨٤)
القسم الرابع خيار الغبن
٢٨٨ ص
(٨٥)
القسم الخامس خيار التأخير
٢٨٩ ص
(٨٦)
القسم السادس خيار الرؤية
٢٩٠ ص
(٨٧)
الفصل الثاني في محلّه و أحكامه
٢٩٢ ص
(٨٨)
٢٩٥ ص
(٨٩)
المقصد الرابع في الربا
٣٠١ ص
(٩٠)
الفصل الأوّل في ماهيّته و تحريمه
٣٠١ ص
(٩١)
الفصل الثاني في الجنس
٣٠٣ ص
(٩٢)
الفصل الثالث في الكيل و الوزن
٣٠٧ ص
(٩٣)
الفصل الرابع في الأحكام
٣١٢ ص
(٩٤)
الفصل الخامس في الصرف
٣١٣ ص
(٩٥)
المقصد الخامس في أحكام العقود
٣٢٣ ص
(٩٦)
الفصل الأوّل في النقد و النسيئة
٣٢٣ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في ما يدخل في المبيع
٣٢٦ ص
(٩٨)
الفصل الثالث في التسليم
٣٣٣ ص
(٩٩)
الفصل الرابع في أحكام الصبرة
٣٤٠ ص
(١٠٠)
الفصل الخامس في الغرر
٣٤٥ ص
(١٠١)
الفصل السادس في الشروط المذكورة في العقد
٣٥٣ ص
(١٠٢)
الفصل السابع في أحكام البيع الفاسد
٣٥٩ ص
(١٠٣)
الفصل الثامن في اختلاف المتبايعين
٣٦١ ص
(١٠٤)
المقصد السادس في العيوب
٣٦٥ ص
(١٠٥)
الفصل الأوّل في معرفتها
٣٦٥ ص
(١٠٦)
الفصل الثاني في الأحكام
٣٦٨ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث في التدليس
٣٨٠ ص
(١٠٨)
المقصد السابع في بيع المرابحة و المواضعة و التولية
٣٨٥ ص
(١٠٩)
المقصد الثامن في بيع الثمار
٣٩٣ ص
(١١٠)
المقصد التاسع في بيع الحيوان
٤٠٣ ص
(١١١)
الفصل الأوّل فيمن يصحّ بيعه
٤٠٣ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في أحكام الابتياع
٤٠٥ ص
(١١٣)
الفصل الثالث في مباحث من هذا الباب
٤٠٩ ص
(١١٤)
المقصد العاشر في السلم
٤١٣ ص
(١١٥)
أمّا المقدمة
٤١٣ ص
(١١٦)
الفصل الأوّل الوصف و الجنس
٤١٤ ص
(١١٧)
الفصل الثاني في الكيل و الوزن
٤٢٣ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في قبض الثمن
٤٢٤ ص
(١١٩)
الفصل الرابع في تعيين الأجل
٤٢٥ ص
(١٢٠)
الفصل الخامس في الأحكام
٤٢٨ ص
(١٢١)
المقصد الحادي عشر في التوابع
٤٣٥ ص
(١٢٢)
الفصل الأوّل في إجارة المنادي و الكيّال و الوزّان
٤٣٥ ص
(١٢٣)
الفصل الثاني في بيع المياه و المراعي
٤٣٨ ص
(١٢٤)
الفصل الثالث في الإقالة
٤٤٠ ص
(١٢٥)
كتاب الديون و توابعها
٤٤٣ ص
(١٢٦)
المقصد الأوّل في الديون
٤٤٥ ص
(١٢٧)
الفصل الأوّل في كراهية الدّين
٤٤٥ ص
(١٢٨)
الفصل الثاني في القرض
٤٤٩ ص
(١٢٩)
الفصل الثالث في بيع الدّين
٤٥٧ ص
(١٣٠)
الفصل الرابع في دين المملوك
٤٥٩ ص
(١٣١)
المقصد الثاني في الرهن
٤٦٣ ص
(١٣٢)
الفصل الأوّل في الرهن
٤٦٣ ص
(١٣٣)
الفصل الثاني في شرائطه
٤٦٧ ص
(١٣٤)
الفصل الثالث في المتعاقدين
٤٧٤ ص
(١٣٥)
الفصل الرابع فيما يصحّ الرهن عليه
٤٧٦ ص
(١٣٦)
الفصل الخامس في الشروط
٤٧٩ ص
(١٣٧)
الفصل السادس في الأحكام
٤٨٧ ص
(١٣٨)
المقصد الثالث في المفلّس
٥٠٧ ص
(١٣٩)
الفصل الأوّل في الشروط
٥٠٧ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني في منعه عن التصرّفات
٥٠٩ ص
(١٤١)
الفصل الثالث في اختصاص الغريم بعين ماله
٥١٢ ص
(١٤٢)
الفصل الرابع في كيفيّة القسمة
٥٢٣ ص
(١٤٣)
الفصل الخامس في حبسه
٥٢٧ ص
(١٤٤)
الفصل السادس في اللواحق
٥٢٩ ص
(١٤٥)
المقصد الرابع في الحجر
٥٣٣ ص
(١٤٦)
الفصل الأوّل في أسبابه
٥٣٣ ص
(١٤٧)
الفصل الثاني في أحكام الحجر
٥٣٧ ص
(١٤٨)
الفصل الثالث في التصرّف في مال اليتيم
٥٤١ ص
(١٤٩)
كتاب الضمان
٥٤٧ ص
(١٥٠)
المقصد الخامس في الضمان
٥٤٩ ص
(١٥١)
الفصل الأوّل في الضمان
٥٤٩ ص
(١٥٢)
المطلب الأوّل في الضامن
٥٤٩ ص
(١٥٣)
المطلب الثاني في الحق المضمون
٥٥١ ص
(١٥٤)
المطلب الثالث في باقي أركان الضمان
٥٥٦ ص
(١٥٥)
المطلب الرابع في الأحكام
٥٥٨ ص
(١٥٦)
الفصل الثاني في الكفالة
٥٦٦ ص
(١٥٧)
الفصل الثالث في الحوالة
٥٧٤ ص
(١٥٨)
المطلب الأوّل في ماهيّتها و شروطها
٥٧٤ ص
(١٥٩)
المطلب الثاني في الأحكام
٥٧٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٠ - المطلب الأوّل في وجوب الجزية و من يؤخذ منه

و التبديل و من نسله [١] و ذراريه، و يقرّون بالجزية و لو ولدوا بعد النسخ و إن دخلوا في دينهم بعد النسخ، لم يقبل منهم إلّا الإسلام، و لا فرق بين أن يكون المنتقل ابن كتابيّين أو وثنيّين أو ابن كتابي و وثنيّ في التفصيل الّذي ذكرناه.

و لو ولد بين أبوين أحدهما تقبل منه الجزية و الآخر لا تقبل ففي قبول الجزية منه تردّد.

٢٨٤٦. الثاني: المجوس تؤخذ منه الجزية

مثل اليهود و النصارى.

٢٨٤٧. الثالث: لا تؤخذ من غير أصناف الثلاثة جزية،

و لا يقبل منهم إلّا الإسلام من ساير أصناف الكفّار، و لو بذلوها لم تقبل و إن لم يكونوا عربا و لم يكونوا من عبّاد الأوثان من العرب أو لم يكونوا من مشركي قريش، سواء كان لهم كتاب كمصحف إبراهيم و صحف آدم و إدريس أو لم يكن.

٢٨٤٨. الرابع: قال ابن الجنيد: انّ الصابئين تؤخذ منهم الجزية

لأنّهم من أهل الكتاب و انّما يخالفونهم في فروع المسائل لا في الأصول، و قيل: انّهم من اليهود و كذا السامرة [٢].

٢٨٤٩. الخامس: تؤخذ الجزية من جميع النصارى

من اليعقوبية [٣]


[١]. في «ب»: أو من نسله.

[٢]. أي يؤخذ عنهم الجزية «لاحظ التذكرة: ١/ ٤٤٥- الطبعة الحجرية- و ليعلم ان الكلام في الصابئين ذو شجون فليطلب من محلّه.

[٣]. هم فرقة من النصارى، ينسبون إلى يعقوب البرذعاني، كان راهبا بالقسطنطينية، و يعتقدون بالأقانيم الثلاثة، إلّا انّهم قالوا: انقلبت الكلمة لحما و دما فصار الإله هو المسيح، و هو الظاهر بجسده، بل هو هو. لاحظ الملل و النحل: ٢/ ٢٥٣.