تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥ - المقصد الثامن في بيع الثمار
بشرط القطع و غيره، سواء كان قصيلا أو غيره من البقول، و لو اشترى الرطبة و ما أشبهها جزّة واحدة بشرط القطع، وجب في الحال، فلو أخّر فكالثمرة إذا بيعت [١] و قد سلف.
و لو اشترى قصيلا من شعير جزّة على أن يقطعه، ففعل ثمّ عاد فنبت، فهو لصاحب الأرض، و لو اشترى جزّتين، كان لصاحب الأرض ما ينبت في الثالثة.
و لو اشتراه بأصوله فقطعه، ثمّ نبت، كان لصاحب الزرع خاصّة لا لصاحب الأرض، و لو سقط من الزرع حبّ فنبت في العام المقبل، فهو لصاحب الحبّ لا لصاحب الأرض.
٣٤٤٥. التاسع: يجوز بيع ما يخرط مرّة و أكثر بعد ظهوره،
كالتوت، و الحناء، منفردة، و مع الأصول.
٣٤٤٦. العاشر: يجوز بيع الثمرة مع أصولها و منفردة،
سواء كانت بارزة، كالتفاح و المشمش، أو في قشر يحتاج إليه لادّخاره، كالجوز في القشر الأسفل، أو لا يحتاج كالقشر الأعلى.
٣٤٤٧. الحادي عشر: يجوز بيع الزرع سنبلا قائما و حصيدا،
سواء كان بارزا كالشعير، أو مستترا كالحنطة، منفردة، و منضمّة مع أصوله، سواء شرط القطع أو لا.
و يجوز بيعه قبل أن يسنبل بشرط القطع و التبقية، و لو أطلق، فالوجه وجوب التبقية إلى وقت الحصاد ما لم يقصد القصل [٢] فيجب على المشتري
[١]. في «ب»: إذا بقيت.
[٢]. في «أ»: ما لم يقصد القصيل.