تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥ - المقصد الرابع عشر في الحجّ عن الميّت و الوصية بالحجّ و حجّ الندب
يكون ميراثا، و لو كان هناك دين صرف فيه.
٢٥٩٥. الرابع عشر: لو أوصى بالحجّ فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه،
فإن فعل الأجير ما شرط عليه، استحقّ الأجرة، و إن خالف، قال الشيخ:
يستحقّ أجرة المثل. و هو مشكل.
٢٥٩٦. الخامس عشر: من نذر أو عهد أو حلف أن يحجّ، وجب عليه،
و يشترط في صحّة النذر و شبهه كمال العقل و الحرية، فلا ينعقد نذر الصبيّ و لا المجنون و لا من غلب على عقله بمرّة أو مسكر [١] أو ما شابه ذلك و لا العبد و المكاتب المطلق و إن تحرّر بعضه، و لا أمّ الولد و لا المدبّر، فلو نذر العبد كان لمولاه فسخ النذر، و لو أذن له مولاه في النذر، انعقد و وجب على المولى تمكينه من فعله و إعانته بالحمولة مع الحاجة.
٢٥٩٧. السادس عشر: المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدّة رجعيّة لم ينعقد نذرها إلّا بإذن الزوج،
و لو أذن لها الزوج في النذر صحّ و لزم و وجب على الزوج تمكينها من الحجّ و لا يجب عليه الإعانة بالمال، و ينعقد نذر المطلّقة بائنا و المتوفّى عنها زوجها.
و الأمة المزوّجة لا ينعقد نذرها إلّا بإذن مولاها و زوجها.
٢٥٩٨. السابع عشر: إذا انعقد النذر وجب الإتيان بما نذره،
فإن كان مطلقا استحبّ فعله في أوّل أوقات الإمكان، و إن كان معيّنا، وجب وقت تعيينه، فإن أهمل وجب القضاء و كفّارة خلف النذر، و إن فاته لعذر كمرض أو عدوّ [٢]
[١]. في «ب»: أو سكر.
[٢]. في «أ»: أو عذر.