تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٧ - المقصد الرابع عشر في الحجّ عن الميّت و الوصية بالحجّ و حجّ الندب
إبطال الحجّ بالركوب مختارا إشكال.
٢٦٠١. العشرون: يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.
٢٦٠٢. الحادي و العشرون: لو نذر الحجّ، وجب دون العمرة و بالعكس،
و كذا يجب ما تعلّق به النذر من المرّة الواحدة أو التكرار، و لو نذر الحجّ و عليه حجّة الإسلام، قضاهما معا، و بدأ بحجّة الإسلام، و لو مات استوجر عنه من صلب المال.
و يجوز استيجار اثنين لأدائهما في عام واحد، و لو قصرت التركة استوجر لحجّة الإسلام، و استحب لوليّه قضاء النذر، و لو نذر الحجّ أو أفسده و هو معضوب، قيل وجب ان يستنيب [١]، و فيه نظر.
٢٦٠٣. الثاني و العشرون: لو نذر الحجّ راكبا فمشى حنث،
و لو نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام انصرف إلى مكّة، و لو قال: إلى بيت اللّه و اقتصر، قيل: ينصرف إلى مكّة، و قيل: يبطل [٢]، و لو قال: إلى بيت اللّه لا حاجا و لا معتمرا، فالأقرب بطلان النذر، و لو نذر إن رزق ولدا حجّ به أو حجّ عنه، ثم مات، حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله.
و لو نذر أن يحجّ و لم يكن له مال فحجّ عن غيره، قيل: أجزأ عنهما [٣]، و فيه نظر.
[١]. القائل هو الشيخ في المبسوط: ١/ ٢٩٩.
[٢]. لاحظ الأقوال في المختلف: ٨/ ٢٢١ (مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي).
[٣]. القائل هو الشيخ في التهذيب: ٥/ ٤٠٦ في ذيل الحديث ١٤١٤.