تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠١ - المقصد الثامن في بيع الثمار
ذلك [١] بل سمّيت عريّة لتعرّيها من غيرها و إفرادها بالبيع.
٣٤٦٤. الثامن و العشرون: إنّما يجوز بيع العريّة بخرصها تمرا لا أزيد و لا أنقص،
و يجب كون التمر الّذي يشتري به معلوما بالكيل، و لا يجوز جزافا، و هل يجوز بخرصها رطبا؟ فيه نظر، و يشترط مساواة الثمرة وقت صيرورتها تمرا للتمر المدفوع ثمنا.
٣٤٦٥. التاسع و العشرون: يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد لا النسيئة،
و هل يشترط التقابض في المجلس؟ قال الشيخ: نعم [٢] و منعه ابن إدريس. [٣] و القبض في التمر، النقل، و في الثمرة، التخلية.
و لا يشترط حضور التمر [٤] عند التخلية، فلو تبايعا و عرفا الثمرة و التمر، [٥] ثمّ مضيا إلى النخلة، فسلّمها إلى المشتري ثمّ مضيا إلى التمر، فسلّمه إلى صاحبه جاز.
٣٤٦٦. الثلاثون: يجوز بيع العريّة للمحتاج إلى أكلها رطبا و لغيره،
سواء [٦] كان معه ثمن غير التمر أو لم يكن، و سواء باعها لواهبها تحرّزا من دخول صاحب العريّة حائطه أو لغيره، و لو تركها المشتري حتّى صارت تمرا لم يبطل البيع، سواء تركه مع الحاجة أو عدمها، و سواء كان الترك لعذر أو لغيره.
٣٤٦٧. الواحد و الثلاثون: لا يجوز بيع العريّة في غير النخل،
مثل العنب و سائر الفواكه.
[١]. نقله ابن قدامة عن أبي عبيد. المغني: ٤/ ١٥٥.
[٢]. المبسوط: ٢/ ١١٩.
[٣]. السرائر: ٢/ ٣٦٩.
[٤]. في «ب»: حضور الثمن.
[٥]. في «ب»: و عرفا الثمرة و الثمن.
[٦]. في «ب»: و سواء.