تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٠ - المقصد الثامن في بيع الثمار
٣٤٦٠. الرابع و العشرون: لو باع أصل الحناء و الآس [١] و فيه ورق
كان الورق للبائع. و لو باع أصل «التوت» كان الورق للمشتري.
٣٤٦١. الخامس و العشرون: بيع المحاقلة حرام،
و هي بيع الزرع بحنطة، أو شعير، لا كيلا، و لا جزافا، و لا نقدا، و لا نسيئة، و هل يشترط كون الحنطة من تلك الغلة؟ قال الشيخ: نعم، حتّى لو باعه الزرع بحنطة من غيرها جاز [٢] و قوّى في المبسوط المنع [٣] و هو الأقوى عندي.
٣٤٦٢. السادس و العشرون: بيع المزابنة حرام.
و هي بيع الثمرة بثمرة لا نقدا و لا نسيئة، لا كيلا، و لا جزافا، قال الشيخ: و يشترط في التحريم كون التمر من تلك الثمرة. فلو باعه ثمرة النخل من غيرها جاز [٤]. و الأقوى عندي المنع.
و استثنيت من هذه العريّة، [٥] و هي النخلة تكون في بستان غيره أو داره، فيشتري ثمرتها صاحب الدار أو البستان دفعا لمشقّة التهجّم، بخرصها تمرا، سواء كانت خمسة أوسق، أو أزيد، أو أقلّ، و لا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل واحد أو من رجال في عقود متكرّرة.
نعم لو كانت له عدّة نخلات في عدة مواضع، جاز بيعها عرايا من رجل واحد أو رجال في عقود متكرّرة.
٣٤٦٣. السابع و العشرون: لا يشترط في بيع العريّة أن تكون موهوبة لبائعها،
و نمنع اشتقاقها من الإعراء، و هو أن يجعل الرجل لغيره ثمرة نخلة عامها
[١]. في لسان العرب: الآس: شجرة ورقها عطر. مادة (أوس).
[٢]. النهاية: ٤١٦.
[٣]. المبسوط: ٢/ ١١٧.
[٤]. النهاية: ٤١٦.
[٥]. العريّة بفتح العين و كسر الراء، و تشديد الياء.