تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨ - الفصل التاسع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
كان له أن يقاتله دفعا عن نفسه أو حريمه بأقلّ ما يمكن دفعه به، و لو لم يندفع إلّا بالقتل جاز، و لا دية له، و لا قود، و لا كفّارة.
و هل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه؟ قال الشيخ: الأقوى الوجوب، و لا يجوز الاستسلام [١] أمّا المال فلا يجب أن يدافع عنه، و لا أعلم فيه خلافا.
و المرأة يجب عليها أن تدافع من أراد فرجها، و لو قتل لم تكن له دية.
٢٩٦٥. الثالث و الثلاثون: إذا تمكّن المقصود من الهرب وجب و إلّا دافع،
و لو تمكّن من الصياح وجب إذا حصل المساعد [٢].
٢٩٦٦. الرابع و الثلاثون: المضطرّ إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس
يجب عليه تناوله لحفظ الرمق.
الفصل التاسع: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
٢٩٦٧. الأوّل: الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، و النهي نقيضه.
و المعروف: كلّ فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه.
[١]. المبسوط: ٧/ ٢٧٩.
[٢]. في «أ»: المساعدة.