تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٠ - و القسم الأوّل فيما ينقل و يحول
٢٧٣٥. السابع: إذا سرق من الغنيمة ذو السهم و لم يزد على سهمه بقدر النصاب لم يقطع،
و إن بلغ النصاب قطع.
و لو كان السارق عبدا أو امرأة و سرق أكثر من قدر ما يرضخ له بقدر النصاب قطع، و إلّا فلا.
و لو ادّعى الشبهة المحتملة سقط القطع.
و لو سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع.
و لو كان أحد الغانمين ابن السارق غير الغانم لم يقطع، إلّا إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بقدر النصاب.
و لو كان السارق سيّد عبد في الغنيمة، كان حكمه حكم من له نصيب.
٢٧٣٦. الثامن: الغالّ هو الّذي يكتم ما أخذه من الغنيمة، و لا يطلع الإمام عليه، و لا يضعه مع الغنيمة،
فإن غلّ على وجه السرقة قطع، و إلّا فلا، و لا يحرق رحل السارق كما قلناه في الغالّ.
٢٧٣٧. التاسع: إذا باع أحد الغانمين غيره شيئا،
فإن كان المشتري من الغانمين، لم يصحّ البيع، و يقرّ في يد المشتري، و ليس له ردّه إلى البائع و لا للبائع قهره عليه، و إن لم يكن من الغانمين لم يقرّ يده عليه.
و لو كان المبيع طعاما لم يصحّ البيع أيضا، و المشتري أحقّ به، فلو باع أحدهما صاعين من برّ بصاع منه من الغنيمة، لم يثبت الرّبا.
و لو أقرض غانم غانما طعاما أو علفا في بلاد العدوّ صحّ، و ليس