تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٩ - و القسم الأوّل فيما ينقل و يحول
٢٧٣٢. الرابع: إذا ثبت يد المسلمين على الغنيمة
لم يجز التصرّف فيها، و لا في بعضها حتّى الطعام إلّا مع الضرورة، سواء أحازوها في دار الإسلام أو في دار الحرب على إشكال، و لو كان معه من الطعام فضلة، فأدخله في دار الإسلام ردّه إلى المغنم، سواء كان قليلا أو كثيرا.
و لا يجوز وطء جارية المغنم، و إذا حاز المسلمون الغنائم و جمعوها، ثبت حقّهم فيها و ملكوها، سواء جمعوها في دار الحرب أو دار الاسلام، و ثبت لكلّ واحد من الغانمين حق الملك في جزء مشاع غير معيّن. و إنّما يتعيّن باختيار الإمام.
٢٧٣٣. الخامس: من غلّ من الغنيمة شيئا ردّه إلى المغنم، و لا يحرق رحله،
سواء كان آلة السلاح أو لا، و سواء كان الرحل ثياب بدنه أو لا، و سواء كان كتب الأحاديث و العلم أو لا، و سواء كان آلة الدابّة أو لا، و سواء اتخذت متاعا آخر أو لا، و سواء رجع إلى بلده أو لا. و سواء مات أو لا. و سواء باع متاعه، أو وهبه، أو نقله عنه أو لا، و سواء كان الغالّ صبيّا أو لا، حرّا كان أو عبدا ذكرا كان أو لا، مسلما كان أو لا، أنكر الغلول أو اعترف به.
و لا يحرم سهمه من الغنيمة، سواء كان صبيّا أو بالغا.
٢٧٣٤. السادس: إذا تاب [١] الغالّ قبل القسمة،
وجب ردّ ما غلّه في المغنم [٢] و كذا بعد القسمة، فإن تمكّن الإمام من قسمته بين العسكر فعل، و إلّا فالأقرب عندي الصدقة به.
[١]. في «أ»: إذا مات.
[٢]. في «ب»: وجب ردّ ما عليه في المغنم.