تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٩ - الفصل السادس في اللواحق
٣٨٤٣. السابع: إذا امتنع الموسر من قضاء الدين، كان لغريمه ملازمته، و مطالبته،
و الإغلاظ في القول، مثل يا ظالم يا متعدّي [١] و لو مات فظهر أنّه مفلّس لم يكن للبائع استرجاع العين، بل يشارك الغرماء.
الفصل السادس: في اللواحق
و فيه عشرة مباحث:
٣٨٤٤. الأوّل: كل من عليه دين، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه،
فإن كان حالّا، وجب عليه قضاؤه عند المطالبة في الحال مع القدرة، و لو أخّر معها أثم، و لا تقبل صلاته في أوّل وقتها، بل تجب إعادتها، و إن كان مؤجّلا، وجب قضاؤه عند الحلول مع المطالبة.
٣٨٤٥. الثاني: الغائب يقضى عليه،
فيبيع الحاكم و يقضى ما عليه من الدّيون الثابتة عنده بعد مطالبة صاحب الدين، و لا يسلّمه إلّا بكفيل، فإن حضر الغائب و لا حجّة معه، برئت ذمّة القابض و الكفيل، و إن كانت له بيّنة تبطل حجّة الخصم، ردّ الكفيل المال، و بطل البيع إن كان الحاكم باع له شيئا.
٣٨٤٦. الثالث: إذا ادّعى على المعسر، و لا بيّنة، و خاف الحبس من الإقرار،
جاز الحلف، و إن كان كاذبا، و يؤرّي وجوبا مع علمه ما يخرجه من الكذب، و ينوي القضاء وجوبا مع المكنة.
[١]. في «ب»: يا معتدي.