تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٩ - الفصل الثالث في الكيل و الوزن
يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس و الرطب رطب، فإذا يبس نقص [١].
أمّا الرطب بالرطب، و العنب بالعنب، فيجوز متماثلا قطعا، و كذا الحديث بالعتيق.
٣١٩٣. السابع: يجوز بيع العصير بالبختج [٢] متساويا نقدا
و لا يجوز نسية مطلقا و العصير ماء العنب الّذي لم تمسّه النار، و البختج ما مسّته النار.
٣١٩٤. الثامن: لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن جزافا،
تساويا في الجنس أو اختلفا، و لا المكيل بالكيل وزنا مع تساويهما جنسا، و لا الموزون كيلا، و لو كان المعدود يتعذّر عدّه، أو الموزون يتعذّر وزنه لكثرته، جاز أن يكال [٣] فيه مكيال ثم يعدّ أو يوزن، و يؤخذ الباقي بحسابه.
٣١٩٥. التاسع: يجوز قسمة الكيل وزنا و بالعكس و جزافا فيهما،
و قسمة الثمار خرصا، و قسمة [٤] ما لا يجوز بيع بعضه ببعض.
٣١٩٦. العاشر: الاعتبار في الكيل و الوزن بعادة الشرع،
فما ثبت [٥] انّه مكيل أو موزون في عصره (عليه السلام) في الحجاز، عمل عليه، و لا التفات حينئذ إلى البلدان، و لو جهل حاله بالحجاز، فلكلّ بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه
[١]. التهذيب: ٧/ ٩٤ برقم ٣٩٨.
[٢]. قال ابن الأثير: البختج: العصير المطبوخ، و أصله بالفارسية «مي پخته».
[٣]. في «ب»: أن يكتال منه بمكيال.
[٤]. في «أ» القيمة مكان القسمة في الموارد الثلاثة و الصحيح ما في المتن. لاحظ المبسوط: ٢/ ٩٣.
[٥]. في «أ»: فما يثبت.