تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الثالث في الكيل و الوزن
و يجوز بيع المطبوخ بمثله، و كذا المشويّ بالمطبوخ [١] و بالعكس، و لا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام.
٣١٨٤. الثامن عشر: العسل، الشهد، و هو الّذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا، و المصفّى بمثله متساويا،
سواء صفّي بالشمس أو بالنار.
٣١٨٥. التاسع عشر: يجوز بيع الحيوان بالحيوان،
تساويا عددا أو اختلفا، سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما.
٣١٨٦. العشرون: الطين الّذي يأكله الناس، يحرم بيعه و أكله،
و الماء لا ربا فيه، و العقاقير كالاهليلج، يثبت فيه الربا، و كذا طين التداوي كالأرمني و شبهه.
الفصل الثالث: في الكيل و الوزن
و فيه اثنا عشر بحثا:
٣١٨٧. الأوّل: يثبت الربا في كلّ مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس،
و في المعدود قولان، و الشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عددا [٢] و أثبته المفيد [٣]، و الأوّل أقوى.
٣١٨٨. الثاني: كلّ ما كان جنسه مكيلا أو موزونا، حرم فيه التفاضل،
[١]. في «أ»: و كذا المشويّ و بالمطبوخ.
[٢]. الخلاف: ٣/ ٥٠، المسألة ٧٢ من كتاب البيوع.
[٣]. المقنعة: ٦٠٥.