تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٥ - الفصل الثاني في الجنس
جنس بانفراده، و لبن البقر العراب و الجواميس جنس، و لبن الإبل عرابها و بخاتيّها جنس، و بالجملة فاللبن تابع.
٣١٧٦. العاشر: الخلول تابعة لأصولها،
فخلّ العنب جنس بانفراده، و خلّ التمر جنس بانفراده، يباع أحدهما بالآخر متفاضلا.
٣١٧٧. الحادي عشر: الأدهان أجناس مختلفة،
فدهن الشيرج جنس بانفراده، و دهن الجوز جنس، و دهن اللوز جنس بانفراده.
و أقسامه أربعة: ما يتّخذ للأكل، كالزيت، و الشيرج. و للدواء، كدهن الخروع، و اللوز المرّ. و للطيب كدهن البنفسج و الورد. و لا للطيب و لا للدواء كالبزر [١] و دهن السمك، و يجري الربا في جميع ذلك.
و يجوز بيع الشيرج بمثله متماثلا نقدا، و بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا.
٣١٧٨. الثاني عشر: كل شيء يتبع أصله،
فلو كان شيئان من أصلين فهما جنسان، كدبس التمر و دبس العنب، و كل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد، و الذهب و الفضة جنسان.
٣١٧٩. الثالث عشر: الربا يجري في لحم الطير.
٣١٨٠. الرابع عشر: كل شيء مع أصله جنس واحد،
كدقيق الحنطة معها،
[١]. و في الخلاف: ٣/ ٥٦: البذر. و قال المصنف في التذكرة: و أصله حبّ الكتان.
و في مجمع البحرين: «البذر: ما يبذر و يزرع من الحبوب كلّها، و قال بعضهم: البذر في الحبوب كالحنطة، و البزر بالزاء المعجمة للرياحين و البقول، و في المصباح: و هذا هو المشهور في الاستعمال، و عن الخليل: كلّ حبة بذر».