تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٢ - الفصل الثاني في محلّه و أحكامه
التركيّ، و يصفه [١] و يثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف، و ليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا، و كذا لو تلف قبل قبضه، بل يبطل البيع، و مع عدمه [٢] مثل بعتك عبدا تركيّا، و يصفه من غير إشارة إلى عين معهودة، و لو وجده على الوصف، وجب قبضه، و إلّا طالبه بالبدل.
و يجوز التفرّق قبل القبض، و لا يجوز العقد في هذا على ما يتعذّر وجوده، و لو قرنه بالمدّة كان سلما.
٣١٢٣. الحادي عشر: لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة،
كأن يقول: بعتك هذا الثوب، على أنّ طوله كذا، و عرضه كذا، و غيره من الصفات، على أنّه إن لم يكن كذا فعليّ بدله على هذا الصفات.
٣١٢٤. الثاني عشر: يجوز أن يبيع شيئا و يشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر،
و يجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة و بالدين بلا خلاف.
الفصل الثاني: في محلّه و أحكامه
و فيه تسعة و ثلاثون بحثا:
٣١٢٥. الأوّل: بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس و الشرط.
و إن كان حيوانا، دخله خيار الحيوان أيضا.
[١]. في «أ»: و وصفه.
[٢]. الضمير يرجع إلى التعيين.