تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧ - الفصل الثاني في الأحكام
٣٣٩٦. الرابع و العشرون: لا فرق في التصرية بين الشاة و البقرة و الناقة:
و لا تثبت في الأمة و لا الأتان [١] و لا الفرس، و قال ابن الجنيد: يثبت في كلّ حيوان آدميّ و غيره [٢].
٣٣٩٧. الخامس و العشرون: لو اشترى مصرّاتين أو أكثر في عقد واحد فردّهنّ،
دفع مع كلّ مصرّاة صاعا، و عندنا قيمة اللبن أو مثله.
٣٣٩٨. السادس و العشرون: لو اختلف المتبايعان في العيب هل هو قبل العقد أو بعده عند المشتري؟
و لا بيّنة، عمل بما يدلّ عليه شاهد الحال، و لو انتفى، فالقول قول البائع مع يمينه.
٣٣٩٩. السابع و العشرون: لو اشترى من الوكيل، كان الردّ بالعيب على الموكّل،
و القول قول الموكّل في تجدّد العيب عند المشتري، و الأقرب انّه لا يقبل إقرار الوكيل في ذلك، فلو ردّه على الوكيل، لم يكن للوكيل ردّه على الموكّل.
و لو أنكر الوكيل، و نكل عن اليمين، فردّه عليه لنكوله، و في ردّه على الموكّل وجهان: أحدهما الردّ، لرجوعه إليه بغير اختياره، و الثاني عدمه، لأنّ نكوله كالإقرار، و الأوّل أقوى.
و لو اشترى جارية على أنّها بكر، فقال المشتري: إنّها ثيّب، أمر النساء بالنّظر إليها، و يقبل قول امرأة ثقة في ذلك، و لو وطئها، و قال: لم أجدها بكرا، كان القول قول البائع مع اليمين.
[١]. الأتان: الحمارة الأنثى خاصّة.
[٢]. نقله عنه المصنف أيضا في المختلف: ٥/ ٢٠٥.