تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥ - القسم الثاني خيار الحيوان
٣٠٩٥. السابع: لو أوجبه أحدهما و رضي الآخر،
سقط خيارهما، و لو التزم به أحدهما خاصّة، سقط خياره، و بقي خيار صاحبه.
و لو خرس أحدهما، قامت إشارته مقام لفظه، و لو لم يفهم، أو جنّ، أو أغمي عليه، قام وليّه مقامه، فلو زال عذره لم يعترض على الوليّ فيما فعله.
٣٠٩٦. الثامن: لو مات أحدهما، ينتقل الخيار الى ورثته،
فإن فارق الحيّ مكانه، بطل الخياران معا، و كذا إن أخذ الميّت.
و لو تصرّف المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، كان إبطالا لخياره.
و كذا البائع لو تصرّف، كان دلالة على الفسخ، و لو تصرّف أحدهما و رضي الآخر، بطل خيارهما معا.
٣٠٩٧. التاسع: البيع يلزم بعد التفرّق ما لم يوجد ما يقتضي جواز الفسخ،
بأن يكون حيوانا، أو يشترطا مدّة، أو يجد به عيبا، أو تدليسا أو يجده بخلاف الصفة، أو يظهر الخيانة في المرابحة.
و لو ألحقا في العقد خيارا بعد لزومه، لم يلحقه.
[القسم] الثاني: خيار الحيوان
و فيه بحثان:
٣٠٩٨. الأوّل: أجمع العلماء على أنّ للمشتري الخيار في الحيوان الى ثلاثة أيّام،
فإن خرجت و لم يختر، وجب البيع، و له الفسخ في الثلاثة سواء شرطاه في العقد أو لا، و لو شرطا سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرّف