تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٦ - الفصل الأوّل في الصدّ
أخرى، و لا يجتزئ بالطواف الأوّل و سعيه، لأنّه لم يقصد به طواف العمرة و لا سعيها، و يجتزئ بالإحرام الأوّل.
٢٤٩٦. الثاني عشر: إذا تحلّل وفاته الحجّ،
وجب عليه القضاء في العام القابل إن كان الفائت واجبا، و إلّا فلا، و كذا العمرة.
٢٤٩٧. الثالث عشر: لا فرق بين الصدّ العامّ و الخاص
[١]، و لو حبس بدين، و هو قادر على أدائه، لم يكن مصدودا، و لم يجز له التحلّل، و لو كان عاجزا عنه، تحلّل و كان مصدودا. و كذا يتحلّل لو حبس ظلما.
و لو كان عليه دين يحلّ قبل قدوم الحاجّ، فقدم الحاجّ فمنعه صاحب الدين من الحجّ، كان له التحلّل.
٢٤٩٨. الرابع عشر: لو أحرم العبد بغير إذن سيّده، أو الزوجة تطوّعا بغير إذن زوجها،
كان للمولى أو الزوج منعهما من إتمام الحجّ، و لا دم عليهما.
٢٤٩٩. الخامس عشر: يستحبّ له تأخير الإحلال لجواز زوال العذر
فإذا أخّر و زال العذر قبل تحلّله، وجب عليه المضيّ في إتمام نسكه، و لو خشي الفوات لم يتحلّل و صبر، حتّى يتحقّق ثمّ يتحلّل بعمرة، و لو صابر ففات الحجّ، لم يكن له أن يتحلّل بالهدي، و وجب عليه أن يتحلّل بعمرة، و عليه القضاء إن كان واجبا و إلّا فلا.
و لو فات الحجّ ثمّ زال الصدّ بعده، فعليه أن يتحلّل بعمرة و لا دم
[١]. قال في التذكرة: لا فرق بين الصدّ العام- و هو الّذي يصدّه المشركون و أصحابه- و بين الصدّ الخاص كالمحبوس بغير حقّ و مأخوذ اللصوص وحده التذكرة: ٨/ ٣٩٤.