تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧ - الفصل الأوّل في الصدّ
عليه لفوات الحجّ.
٢٥٠٠. السادس عشر: لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات،
جاز له التحلّل (و يجب عليه دم التحلّل) [١] و يستحبّ البقاء على الإحرام، فإن انكشف العدوّ أتمّ، و لو اتّفق الفوات أحلّ بعمرة.
٢٥٠١. السابع عشر: لو صدّ فأفسد حجّه،
جاز له التحلّل، و وجب عليه دم التحلّل و بدنة للإفساد و القضاء.
٢٥٠٢. الثامن عشر: يستحبّ للمحرم أن يشترط على ربّه حال الإحرام كما بيّناه،
فإذا شرط أن يحلّ متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو منعه ظالم أو غير ذلك من الموانع، فانّه يحلّ متى وجد ذلك إجماعا.
و هل يسقط الهدي؟ قال الشيخ: لا [٢]، و قال المرتضى: «يسقط» [٣]. و لا تأثير للشرط في سقوط الحجّ من قابل مع وجوبه.
٢٥٠٣. التاسع عشر: ينبغي أن يشترط ما له فائدة،
مثل أن يقول: إن مرضت أو فنى مالي، أو ضاق عليّ الوقت، أو منعني العدوّ، و لو قال: أن تحلّني حيث شئت، فليس له ذلك.
و لو قال: أنا أرفض إحرامي و أحلّ، فلبس الثياب و ذبح الصيد، و عمل ما يعمل الحلال من غير صدّ أو حصر أو إتمام، لم يحلّ، و وجبت عليه عن
[١]. ما بين القوسين موجود في «ب».
[٢]. الخلاف: ٢/ ٤٣١، المسألة ٣٢٤ من كتاب الحجّ.
[٣]. الانتصار: ١٠٤.