تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٧ - الفصل الأوّل في إجارة المنادي و الكيّال و الوزّان
٣٥٧٥. السادس: لو اختلفا في النقد
[١] فالقول قول المالك مع اليمين.
٣٥٧٦. السابع: الواسطة أمين لا يضمن ما يتلف إلّا بتعدّ أو تفريط،
فلو ادّعاه المالك فعليه البيّنة، و على الواسطة اليمين، و لو ثبت، ضمن القيمة يوم التفريط، و لو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين.
٣٥٧٧. الثامن: لو قال له: بعه و لم يسمّ الثمن، فباعه بثمن المثل أو أزيد، لزم،
و لا خيار للمالك، و لو باعه بأقلّ، تخيّر المالك في الفسخ و الإمضاء. و قال الشيخ:
يضمن الواسطة تمام القيمة [٢]. و قال ابن إدريس: يبطل البيع [٣] و هما رديّان.
٣٥٧٨. التاسع: لا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم.
٣٥٧٩. العاشر: الدرك في جودة المال على المشتري، و في جودة المتاع على البائع، دون الواسطة فيهما،
و كذا الدرك على البائع لو كان المبيع مستحقا. و قال الشيخ: كل وكيل باع شيئا، فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل، فانّه يرجع المشتري على الوكيل، و الوكيل على الموكّل [٤]. و ليس بمعتمد.
٣٥٨٠. الحادي عشر: لو تبرّع الواسطة بالبيع أو الشراء، لم يستحق أجرة،
و إن أجاز المالك.
[١]. في «ب»: «لو اختلفا في الردّ» الظاهر انّه تصحيف.
[٢]. النهاية: ٤٠٨.
[٣]. السرائر: ٢/ ٣٤٠.
[٤]. الخلاف: ٣/ ٣٤٦، المسألة ٤٨ من كتاب الرهن.