تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٦ - الفصل الأوّل الوصف و الجنس
الخبز إشكال، أقربه العدم، لتعذّر ضبطه بالوصف، و جواز إقراضه للعادة دفعا للضرورة، لا يستلزم جواز السلف.
٣٥١١. السادس: النبل المعمول و النشّاب، لا يجوز السلم فيهما،
و يجوز في عيدانهما [١] قبل نحتها.
٣٥١٢. السابع: لا يجوز السلف في الرءوس و الأطراف،
و كذا لا يجوز في الجلود، لتفاوتها، فالورك ثخين قويّ، و الصدر ثخين رخو، و البطن رقيق ضعيف، فلا يمكن ضبطه، قال الشيخ: يجوز إذا عيّن الغنم و شوهد الجلود [٢] و هو ليس بسلم في الحقيقة.
٣٥١٣. الثامن: قد بيّنا أنّ شرط صحّته، ذكر الوصف،
و الإجماع واقع على ذكر الجودة و الرداءة، و يجب ذكر ما عداه بعد ذكر الجنس و النوع، ممّا يختلف الثمن باختلافه.
و يجب في الوصف المميّز أن يؤتى فيه بلفظ يعرفه غير المتعاقدين، و لا يكفي الجنس و النوع و الجودة، و لا يجوز أن يستقصى في الأوصاف بحيث يندر وجود المسلم فيه، و كذا لا يصحّ اشتراط الأجود بخلاف الجودة، و لو شرط الأردأ، فالأقرب جوازه، لعدم العجز عن تسليم ما يجب قبوله، و يترك كلّ وصف مذكور على أقلّ الدرجات.
و لو أسلف في ثوب على صفة خرقة أحضراها، لم يجز لإمكان تلفها، فيحصل جهالة الوصف.
[١]. في مجمع البحرين: العود من الخشب واحد العيدان و الأعواد.
[٢]. النهاية: ٣٩٧.