تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٢ - الفصل الأوّل في العمرة
و يتحلّل من المفردة بالتقصير، و الحلق أفضل، و يحتاج في تحليل النساء إلى طواف النساء.
و طواف النساء واجب في المفردة بعد السعي على كلّ معتمر من رجل أو امرأة [أ] و خصيّ [أ] و خنثى [أ] و صبيّ [١].
و المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة، وجب أن يعتمر بعد الحجّ عمرة مفردة، و ينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى [من] رأسه، و إن أخّره إلى استقبال الشهر جاز.
٢٦١٤. الحادي عشر: التقصير معيّن [٢] في عمرة التمتع،
و الحلق في المفردة أفضل، و لا يجب في العمرة هدي، فلو ساق هديا، نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة، و لو جامع قبل السعي، فسدت عمرته، و وجب عليه قضاؤها و التكفير ببدنة.
٢٦١٥. الثاني عشر: من وجبت عليه العمرة، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره،
و ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه انّه يحرم بالعمرة المفردة، و إذا دخل الحرم، قطع التلبية.
[١]. ما بين المعقوفتين كلّه منّا.
[٢]. في «ب»: يتعيّن.