تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٩ - المقصد الثاني في عقد البيع و شروطه
شراء مسلم لم يصحّ، و لو و كلّ مسلم كافرا في شراء مسلم، فالوجه الصحّة.
و لو قال كافر لمسلم: اعتق عبدك عنّي عن كفّارتي، فأعتقه، فالوجه عدم الصحّة. و لو اشترى الكافر مسلما في شراء ينعتق عليه، كالاب، ففي البطلان إشكال.
و لو استأجر الكافر مسلما لعمل في الذمة، صحّ، و لو استأجر مدّة كشهر، ففي الجواز نظر.
٣٠٧٩. الثالث عشر: لا يصحّ بيع الحرّ و لا شراؤه، و كذا ما لا منفعة فيه، كفضلات الإنسان،
من شعره، و ظفره، و قد سلف، و الأقرب جواز بيع لبن الآدميّات.
و كذا لا يجوز بيع ما يشترك فيه المسلمون قبل الحيازة، كالماء و الكلاء، و السمك.
و لو استولى على شيء منها جاز بيعه.
و لا يصحّ بيع الأرض المفتوحة عنوة، بل يجوز بيع آثاره فيها، كالبناء، و الغراس، و ماء البئر لمن استنبطه، و ماء النهر لمن حفره، يجوز بيعه على كراهية.
و ما يظهر من المعادن في الأرض المملوكة، لمالكها يجوز بيعها و التصرّف فيها.
٣٠٨٠. الرابع عشر: لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا،
و لو أدّى بقاؤه الى خرابه، جاز بيعه، و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه، على خلاف.
٣٠٨١. الخامس عشر: لا يجوز بيع أمّهات الأولاد مع حياة الولد،
إلّا في