تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٩ - الفصل الثاني في أحكام العبيد و الصّبيان و الكفّار في الحجّ
حجّة الإسلام مضت فيها في أيّام العدّة [١].
٢٥٤٢. السادس عشر: المتوفّى عنها زوجها يجوز لها أن تخرج في الحجّ
و إن كان تطوّعا.
الفصل الثاني: في أحكام العبيد و الصّبيان و الكفّار في الحجّ
و فيه خمسة مباحث:
٢٥٤٣. الأوّل: لا يجوز للعبد الحجّ بغير إذن مولاه،
و كذا المكاتب و المدبّر و أمّ الولد و من انعتق بعضه، و مع الإذن لا يجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل أحد الموقفين.
و الزوجة المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلّا بإذن مولاها و زوجها معا، فلو كره أحدهما وجب الامتناع، و لو انعتق بعضه و هاياه مولاه، قال الشيخ:
يمكن القول بانعقاد إحرامه فيها و صحّة حجّه بغير إذن سيّده [٢].
٢٥٤٤. الثاني: إحرام العبد بإذن مولاه صحيح،
و كذا الصبيّ، فلو بلغ أو اعتق العبد فإن كان بعد فوات الموقفين، أتمّا حجّهما و لم يجزئهما عن حجّة الإسلام، و إن كملا قبل الموقفين أجزأهما عن حجّة الإسلام، و لا يحتاج الصبيّ إلى تجديد إحرام.
[١]. في «ب»: في أيّام الحجّة.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٢٧.