تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٨ - الفصل الأوّل في أحكام النساء
و لو حاضت بعد الطواف قبل الصلاة، سعت و قضتها بعد المناسك، و ليس عليها إعادة الطواف.
٢٥٣٦. العاشر: لو حاضت في إحرام الحجّ قبل طواف الزيارة،
أقامت بمكّة حتّى تطهر وجوبا، و تطوف، و كذا لو كان قبل طواف النساء، و لو كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط، جاز لها الخروج من مكّة.
٢٥٣٧. الحادي عشر: الحائض تودّع البيت من باب المسجد،
و لا يجوز لها دخوله.
٢٥٣٨. الثاني عشر: يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة و النساء،
و منعه ابن إدريس [١].
٢٥٣٩. الثالث عشر: العليلة يجوز أن يطاف بها،
و لو عجزت طاف عنها وليّها، و يحرم عنها وليّها إذا لم تعقل عند الإحرام، و لو كان على الحجر زحام، جاز لها ترك الاستلام.
٢٥٤٠. الرابع عشر: المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهرة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة،
و يكره لها دخول الكعبة.
٢٥٤١. الخامس عشر: لو طلّقت بعد إحرام الحجّ،
وجب عليها العدّة، فإن ضاق الوقت، خرجت لقضاء الحجّ ثمّ عادت فأتمّت العدّة إن بقي عليها شيء، و إن كان الوقت متّسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنّها تقيم و تقضي عدّتها، ثم تحجّ و تعتمر؛ قاله الشيخ [٢]. و الوجه التفصيل، فإن كانت
[١]. السرائر: ١/ ٦٢٤.
[٢]. المبسوط: ٥/ ٢٥٩- كتاب العدد-.