تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٣ - الفصل السادس في الشروط المذكورة في العقد
٣٣٢٠. التاسع و الثلاثون: يجوز بيع ولد الزنا و شراؤه إذا كان مملوكا،
للرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [١]، و رواية النفي متأوّلة [٢] و يجوز أخذ ثمن ما باعه الذمّي من الخمور في الدين، و لو أسلم الذمّي بعد بيعه، جاز له قبض ثمنه، و لو أسلم قبل بيعه، حرم بيعه بنفسه أو بوكيله المسلم أو الذمّي.
٣٣٢١. الأربعون: من غصب مالا و اشترى به جارية، حلّ له الفرج،
و كان عليه وزر المال إذا كان الشراء في الذمّة، و إن نقد الغصب، و لو كان بالعين بطل الشراء، و كان الفرج حراما، و لو حجّ به من غير سبق وجوب لم يجزئ عن الوجوب المتجدّد، و لو سبق وجوب حجّة الإسلام، أجزأه إلّا الهدي، و عليه وزر المال.
٣٣٢٢. الواحد و الأربعون: بيع المكره باطل،
و لو أجاز بعد زوال الإكراه، جاز.
الفصل السادس: في الشروط المذكورة في العقد
و فيه ستّة عشر بحثا:
٣٣٢٣. الأوّل: إذا ضم في البيع شرطا سائغا، صحّ البيع،
و لزم الشرط، اتّحد الشرط أو تعدّد، و لو شرط ما ليس بسائغ، بطل الشرط إجماعا، و البيع إن اقتضى الشرط جهالة المبيع، و إلّا فالأقرب انّه كذلك، خلافا للشيخ [٣]. و مع القول
[١]. التهذيب: ٧/ ١٣٤ برقم ٥٨٩.
[٢]. لاحظ التهذيب: ٧/ ١٣٣ برقم ٥٨٧؛ و الكافي: ٥/ ٢٢٥، كتاب المعيشة، الحديث ٦. و قد أوّله الشيخ فلاحظ التهذيب: ٧/ ١٣٣.
[٣]. لاحظ المبسوط: ٢/ ١٤٩.