تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦ - الثالث الطيب
٢٢٩٠. الثاني عشر: كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد، فانّه يفرّق بين الرجل و المرأة من غير طلاق.
الثالث: الطيب
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
٢٢٩١. الأوّل: الطيب حرام على المحرم بالإجماع
أكلا و شمّا و اطلاء و بخورا و ملامسة. و لو مات لم يجز ان يحنّط بالكافور و لا يغسّل به و لا بشيء من طيب.
و اختلف علماؤنا، فالشيخ اقتصر في النهاية [١] على تحريم المسك و العنبر و الزعفران و الكافور و العود و الورس [٢]- و هو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق، يوجد على قشور شجرة ينحت منها- و في غيرها [٣] عمّم تحريم كل الطيب و هو الأقوى.
٢٢٩٢. الثاني: النبات الطيب، منه ما لا ينبت للطيب
و لا يتخذ منه كالشيح و القيصوم [٤] و الخزامي [٥] و الإذخر [٦] و الفواكه كلها كالأترج و التفاح و السفر جل و أشباهه، و ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحنّاء و العصفر [٧] فهذا كلّه يباح
[١]. النهاية: ٢١٩.
[٢]. قال في مجمع البحرين: الورس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه، و هو نبات كالسمسم ليس إلّا باليمن.
[٣]. أي في غير النهاية.
[٤]. قال في مجمع البحرين: الشيح و القيصوم نبتان في البادية معروفان.
[٥]. في مجمع البحرين: الخزامي هي بألف التأنيث كحبارى: نبت من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة.
[٦]. و الإذخر: بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. النهاية.
[٧]. في «ب»: معصفر. و العصفر- بضم العين- نبت معروف يصبغ به. مجمع البحرين.