تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤ - الثاني الاستمتاع بالنساء
و لو عقد لغيره كان باطلا و إن كان الغير محلّا.
٢٢٨٠. الثاني: يكره للمحرم الخطبة،
سواء كان رجلا أو امرأة و إن يخطب للمحلّين.
٢٢٨١. الثالث: لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين،
و لو شهد انعقد النكاح، و لا يجوز للإمام أن يعقد في إحرامه لأحد.
٢٢٨٢. الرابع: لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة، و كان عالما بتحريم ذلك عليه،
فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، و إن لم يكن عالما، فرّق بينهما و يجدّد العقد مع الإحلال، و لو وكّل محلّ مثله فعقد الوكيل بعد إحرام الموكّل بطل النكاح سواء حضره الموكّل أم لا، علم الوكيل أو لا. و لو وكّل محرم حلالا فعقد الوكيل بعد إحلال موكّله صحّ العقد و إلّا بطل.
٢٢٨٣. الخامس: إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام،
بطل العقد، و لا مهر قبل الدخول. و يثبت بعده مع جهل المرأة بالتحريم.
و لو ادّعى أحدهما وقوعه حال الإحرام و أنكر الآخر، حكم لذي البيّنة، و لو فقدت و كان المنكر الرجل، فالقول قوله مع يمينه و صحّ العقد، و لو كان المرأة، فالقول قولها مع اليمين، و يحكم بفساد العقد في حقّ الزوج، و يثبت عليه أحكام النكاح الصحيح، فإن كان قد دخل بها، وجب المهر كملا، و إن لم يكن دخل، قال الشيخ: يجب عليه نصف المهر [١].
و لو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع في الإحلال أو الإحرام صحّ
[١]. المبسوط: ١/ ٣١٨.