تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٤ - الفصل الثاني في كيفية الجهاد و من يجب قتاله
٢٧٠٢. التاسع عشر: لا يجوز قتل صبيان المشركين و لا نسائهم و لا المجانين،
و إن قاتلت المرأة أو أسرت إلّا مع الضرورة، و لو وقعت امرأة في صفّ الكفّار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشّفت لهم جاز رميها.
٢٧٠٣. العشرون: الشيخ من أهل الحرب إن كان له رأي و قتال، أو قتال خاصّة أو رأي خاصّة قتل،
و لو لم يكن له قتال و لا رأي لم يجز قتله، و كذا الرهبان و أصحاب الصوامع، و الأولى إلحاق الزمن و الأعمى بالشيخ الفاني، أمّا العبيد فإن قاتلوا مع ساداتهم قتلوا، و إلّا فلا، و لو قاتل من ذكرناه جاز قتلهم إلّا النساء إلّا مع الضرورة، و المريض إن آيس من برئه، فكالزمن و إلّا قتل، و الفلّاح الّذي لا يقاتل يقتل.
٢٧٠٤. الواحد و العشرون: إذا حاصر الإمام حصنا،
لم يكن له الانصراف إلّا بإسلامهم، أو يبذلوا مالا على الترك مع المصلحة، أو كانوا أهل ذمّة يقبل منهم الجزية، أو بفتحه و ملكه، أو اقتضاء المصلحة الانصراف، بأن يتضرّر المسلمون بالإقامة أو بأن يحصل اليأس منه أو ينزلوا على حكم حاكم.
٢٧٠٥. الثاني و العشرون: لا يجوز التمثيل بالكفّار و لا الغدر بهم و لا الغلول منهم.
٢٧٠٦. الثالث و العشرون: المبارزة مشروعة غير مكروهة،
و ينبغي أن لا يطلبها المسلم إلّا بإذن الإمام، و تجوز بغير إذنه، و لو منع منها حرمت، و لو خرج كافر يطلب البراز استحبّ لمن فيه قوة من المسلمين مبارزته بإذن الإمام، و يستحبّ للإمام أن يأذن له في ذلك.
فانقسمت المبارزة إلى واجبة إذا ألزم الإمام بها، و مستحبّة كما إذا