تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٥ - الفصل الخامس في الغرر
الفصل الخامس: في الغرر
و فيه واحد و أربعون بحثا:
٣٢٩٢. الأوّل: لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّنا في يد مالكه قبل شرائه،
و لو كان مطلقا موصوفا جاز و إن لم يكن في ملكه.
٣٢٩٣. الثاني: لا يجوز بيع الحمل في بطن أمّه منفردا، و لو باعه مع أمّه صحّ،
و لو باع الأمّ و شرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل، و لا يجوز بيع حبل الحبلة، فقيل:
نتاج النتاج، و قيل: جعل حمل النتاج أجلا [١]، و هو باطل بمعنييه، و لو شرط الأوّل في عقد، ففي صحّته إشكال.
٣٢٩٤. الثالث: لا يجوز بيع اللبن في الضرع،
سواء كانت أيّاما معلومة أو لا، و لو باعه مع ما احتلب منه. قال الشيخ: يجوز، لرواية سماعة [٢]، و الوجه عندي البطلان.
٣٢٩٥. الرابع: اختار المفيد (رحمه اللّه) [٣] و ابن إدريس [٤] جواز بيع أصواف الغنم و شعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة،
و منعه الشيخ [٥]، و الأوّل أقوى.
و كذا يصحّ لو باع الغنم، و استثنى الأصواف، و لو باع الصوف على ظهر
[١]. لاحظ المبسوط: ٢/ ١٥٨.
[٢]. النهاية: ٤٠٠؛ و لاحظ التهذيب: ٧/ ١٢٣ برقم ٥٣٨.
[٣]. المقنعة: ٦٠٩.
[٤]. السرائر: ٢/ ٣٢٢.
[٥]. النهاية: ٤٠٠؛ و الخلاف: ٣/ ١٦٩، المسألة ٢٧٦ من كتاب البيوع.