تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦ - الفصل الخامس في الغرر
الحيوان مع ما في بطنه، قال الشيخ يجوز [١]. و الوجه المنع.
٣٢٩٦. الخامس: لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعا،
و لو ضم إليه قصب الأجمة. قال الشيخ جاز، [٢] و ليس بمعتمد، و كذا لا يصحّ لو اصطاد شيئا منه، و باعه مع ما في الأجمة، و انّما يصحّ بيعه في الماء مع مشاهدته أجمع و ملكه و إمكان اصطياده.
٣٢٩٧. السادس: قال الشيخ: يجوز أن يشتري الإنسان، أو يتقبّل بشيء معلوم،
جزية رءوس أهل الذمّة، و خراج الأرضين، و ثمرة الأشجار، و ما في الآجام من السّموك، إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس، و كان البيع في عقد واحد، و إن لم يدرك شيء من هذه الأجناس لم يجز، [٣] و منعه ابن إدريس مطلقا [٤]، و هو الأقوى.
٣٢٩٨. السابع: لو أعدّ بركة أو مصفاة لصيد السمك فحصل فيها، ملكه،
و يجوز أن يستأجر برك الحيتان ليحبسها فيها، و شبكة الصيد ليصطاد بها، و لو استاجر أرضا للزراعة فيدخل فيها سمك، و نصب الماء، فالمستأجر أحقّ به من غير تملّك.
و لو وثبت سمكة إلى سفينة فأخذها بعض الركاب، كانت ملكا له، أمّا السفن المعدّة لذلك، كالّتي يجعل فيها الضوء و يضرب فيها صواني [٥] الصفر
[١]. النهاية: ٤٠٠.
[٢]. النهاية: ٤٠١.
[٣]. النهاية: ٤٠٠.
[٤]. السرائر: ٣٢٣.
[٥]. الصواني مفردها «صينية»: الآنية المنسوبة إلى بلاد الصين، و المراد الطبق المتخذ من النحاس لوثوب السمك إليه لتلألؤ الضوء عليه.