تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٥ - الفصل الثامن في قتال أهل البغي
٢٩٥١. التاسع عشر: الإجماع على أنّه لا يجوز سبي ذراري أهل البغي،
سواء كان لهم فئة أو لا و لا تملك نساؤهم.
٢٩٥٢. العشرون: إذا سأل أهل البغي أن ينظرهم و يكف عنهم،
فإن سألوا [به] [١] الإنظار أبدا لم يصحّ، و إن كان مدّة معلومة، ليجتمعوا و يتقوّوا، لم يجبهم إلى ذلك، و إن كان للتفكر و العود إلى الطاعة قبل، و لو بذلوا مالا لينظرهم فيما لا يسوغ لهم إنظاره لم يجز.
و لو كان في أيديهم أسارى أهل العدل و سألوا الإنظار و الكفّ ليطلقوا أسارى أهل العدل و أخذ منهم الرهائن، جاز، فإن أطلقوا أسارى أهل العدل، أطلق الإمام رهائنهم، و إن قتلوا من عندهم لم يقتل رهائنهم، فإذا انقضت الحرب أطلقت الرهائن مع الأمن.
و لو خاف الإمام على أهل العدل الضعف عنهم، فالوجه تأخيرهم إلى وقت المكنة.
٢٩٥٣. الواحد و العشرون: لو تعوّذ أهل البغي عند النكاية [٢] فيهم برفع المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب بعد أن دعوا إلى ذلك فأبوا،
لم يرفع عنهم الحرب إلّا بما يكون رجوعا إلى الحقّ مصرّحا من غير تأويل.
٢٩٥٤. الثاني و العشرون: لو كان مع أهل البغي من لا يقاتل،
ففي جواز قتله إشكال.
٢٩٥٥. الثالث و العشرون: إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات، و أخذوا الجزية، و استأدوا الخراج،
[١]. ما بين المعقوفتين موجود في «أ».
[٢]. في مجمع البحرين: نكيت في العدوّ نكاية- من باب رمى-: إذا أكثرت فيهم الجراح و القتل.