تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠ - الرابع لبس المخيط
و منعه ابن إدريس [١]، و لا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين، فلو لبسه وجبت الفدية.
٢٣٠٩. الخامس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم
كالجورب [٢] إلّا مع الضرورة.
٢٣١٠. السادس: يجوز لبس النعال مطلقا،
و لا يجب قطع القيد في النعل على العقب.
٢٣١١. السابع: لو وجد نعلا لا يتمكّن من لبسه،
فله لبس الخف، و لا فدية.
٢٣١٢. الثامن: ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره
إلّا الإزار و الهميان.
٢٣١٣. التاسع: يجوز للمرأة لبس المخيط و الغلالة
[٣] إذا كانت حائضا و السراويل مطلقا.
و الوجه أنّ الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط.
٢٣١٤. العاشر: يحرم على المرأة لبس القفّازين
[٤] و الحليّ الّذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام، و روي جواز لبس الخلخالين و المسك [٥] و هو السوار من ذبل [٦] أو عاج.
[١]. السرائر: ١/ ٥٤٣.
[٢]. في «أ»: «كالجوربين» و الجورب معرب، و الجمع الجواربة، و الهاء للعجمة. الصحاح: ١/ ٩٩ «جرب».
[٣]. الغلالة: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين.
[٤]. قال المصنّف في التذكرة: ٧/ ٣٢٠: و المراد بالقفازين شيء تتّخذه المرأة لليدين يحشى بقطن، و يكون له أزرار تزرّ على الساعدين، من البرد تلبسه المرأة.
[٥]. لاحظ التهذيب: ٥/ ٧٤، الحديث ٢٤٦.
[٦]. الذَبل: شيء كالعاج، و هو ظهر السلحفاة البحرية، يتّخذ منه السوار. الصحاح: ٤/ ١٧٠١ «ذبل».