تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨
٣١٥٢. الثامن و العشرون: لصاحب الخيار الفسخ و إن كان غريمه غائبا،
و كذا فسخ المعيب، و لو انقضت المدّة و لم يفسخ أحدهما، لزم العقد، و بطل الخيار.
٣١٥٣. التاسع و العشرون: إذا قال أحد المتبايعين: لا خلابة [١] جاز،
و له الخيار إن غبنه صاحبه، و إلّا فلا، سواء خدعه أو لا، و لو شرط الخيار في العقد حيلة على الانتفاع بالقرض، ليأخذ غلّته في مدّة انتفاع المقترض بالثمن، ثم يردّ بالخيار عند ردّ الثمن، جاز و حلّ لأخذ الثمن الانتفاع به في مدّة الخيار.
٣١٥٤. الثلاثون: إذا قال: بعتك على ان تنقد لي الثمن بعد شهر،
و إلّا فلا بيع بيننا، صحّ البيع، و لو باعه على أن يسلّمه المبيع بعد شهر، صحّ أيضا.
٣١٥٥. الواحد و الثلاثون: البيع منضما إلى شرط سائغ جائز ما لم يوجب تجهيل أحد العوضين،
فلو باعه جارية بشرط أن يطأها المشتري، صحّ البيع.
٣١٥٦. الثاني و الثلاثون: لو باعه عبدين و شرط مدّة الخيار في أحدهما معيّنا، صحّ،
و إن أبهم بطل، و لكلّ منهما قسط من الثمن، سواء عيّنه، بأن يقول: ثمن هذا ألف و الآخر الباقي أو لا.
٣١٥٧. الثالث و الثلاثون: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض،
لم ينقطع الخيار.
٣١٥٨. الرابع و الثلاثون: إذا اشترى اثنان بشرط أنّ الخيار لهما، ثم أجاز أحدهما،
فالوجه جواز فسخ الآخر، بخلاف ما لو ظهر معيبا و اختلفا.
٣١٥٩. الخامس و الثلاثون: القول قول منكر الخيار و منكر الزيادة و مدّعي التعيين
[١]. في مجمع البحرين: خلبه: خدعه، و الاسم «الخلابة» بالكسر.