تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١١ - المطلب الرابع في أحكام الأبنية و المساكن و المساجد
إليه الأمان و ردّه إلى دار الحرب.
٢٨٧٨. الرابع: ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم و أسماء آبائهم و عددهم و حليتهم
[١] و يعرّف على كل عشرة عريفا [٢] و إذا عقدوا الذمة عصموا أنفسهم و أولادهم الأصاغر من القتل، و السبي و النهب ما داموا على الذمّة، و لا يتعرّضوا لكنائسهم و بيعهم و خمورهم و خنازيرهم ما لم يظهروها.
و لو ترافعوا إلينا تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بحكم المسلمين، و بين ردّهم إلى حاكمهم.
و من أراق لهم من المسلمين خمرا أو قتل خنزيرا، فإن كان مع التظاهر فلا شيء عليه، و إن كان مع استتارهم به وجب عليه القيمة عند مستحلّيه.
٢٨٧٩. الخامس: لا يجوز أخذ الجزية من المحرّمات على المسلمين،
كالخمر و الخنزير، و يجوز أخذها من ثمن ذلك.
٢٨٨٠. السادس: إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معيّنا، أو اشترط الدوام،
وجب على القائم بعده إمضاء ذلك.
المطلب الرابع: في أحكام الأبنية و المساكن و المساجد
و فيه اثنا عشر بحثا:
٢٨٨١. الأوّل: لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلّا بإذن الإمام،
[١]. حلية الإنسان ما يرى من لونه و ظاهره.
[٢]. العريف: القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم، و يتعرف الأمير منه أحوالهم.
لسان العرب.