تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥ - الفصل الخامس في طواف الوداع
في الأولى منهما حم السجدة، و في الثانية عدد آيها، ثمّ ليصلّي [١] في زوايا الكعبة كلّها، ثم يقوم فيستقبل الحائط بين الركن اليماني و الغربي يرفع يديه عليه و يلتصق به، و يدعو، ثمّ يتحوّل إلى الركن اليماني. فيفعل به مثل ذلك، ثمّ يفعل ذلك بباقي الأركان، ثم ليخرج.
٢٢٤٨. الثاني: تكره الفريضة جوف الكعبة،
و لا بأس بالنافلة.
٢٢٤٩. الثالث: يستحبّ الدعاء عند الخروج بالمنقول.
٢٢٥٠. الرابع: يستحبّ لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء المناسك طواف الوداع سبعة أشواط و صلاة ركعتين،
و لو نوى الإقامة فالأقرب انّه لا وداع عليه.
٢٢٥١. الخامس: طواف الوداع مستحبّ، لا يجب بتركه دم،
و وقته بعد الفراغ من جميع حوائجه، ليكون البيت آخر عهده.
٢٢٥٢. السادس: لو كان منزله في الحرم استحبّ له الوداع،
و لو أخّر طواف الزيارة حتّى يخرج، لم يسقط استحباب طواف الوداع، و لو خرج و لم يودّع لم يكن عليه شيء، فإن رجع للتوديع جاز، فإن كان قد تجاوز الميقات، وجب عليه الإحرام إذا وصل إلى الميقات و طواف العمرة لإحرامه و سعيها، و لا يجب طواف الوداع، و إن كان قد خرج من الحرم و لم يصل إلى الميقات، أحرم من موضعه، و إن لم يخرج من الحرم، لم يجب عليه العمرة.
٢٢٥٣. السابع: الحائض و النفساء لا وداع عليهما، و لا فدية عنه،
بل يستحبّ لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد، و لا تدخله إجماعا، و يستحبّ
[١]. في «ب»: ليقبل.