تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٦ - الفصل الرابع في كيفيّة القسمة
٣٨٣١. الثاني عشر: الاكتساب غير واجب على المفلّس،
و لو كانت له دار غلّة، أو دابّة وجب أن يؤاجرها، و كذا المملوكة، و إن كانت أمّ ولد.
٣٨٣٢. الثالث عشر: إذا باع الحاكم مال المفلّس، فالعهدة على المفلّس،
و كذا لو باع الوكيل مال الموكّل. و الوليّ مثل الأب، و الجدّ، و أمين الحاكم، فإنّ العهدة على من بيع عليه، لا الوكيل و الأمين.
٣٨٣٣. الرابع عشر: إذا باع الحاكم، و تلف الثمن في يده بغير تفريط، ثمّ بان استحقاق العين،
رجع بالدرك على المفلّس، و هل يأخذ المشتري الثمن من مال المفلّس، أو يضرب مع الغرماء؟ قال الشيخ: الصحيح الأوّل [١].
٣٨٣٤. الخامس عشر: لو جنى عبد المفلّس تعلّق الأرش برقبته،
و كان ذلك مقدّما على حقوق الغرماء، فيباع العبد في الجناية فإن زادت قيمته، ردّ الفاضل إلى الغرماء، و لو كانت أقلّ، لم يكن [٢] للمجنيّ عليه غيرها، و لو أراد مولاه فكّه، كان للغرماء منعه.
٣٨٣٥. السادس عشر: يقسّم الحاكم المال على الدّيون الحالّة لا المؤجّلة، بل تبقى المؤجّلة في ذمّته،
و لا يكلّف الحاكم الغرماء حجّة على أن لا غريم سواهم، و يعوّل على أنّه لو كان لظهر مع إشاعة الحجر.
٣٨٣٦. السابع عشر: إذا بقي من الدين شيء، لم يستكسب،
[٣] و الوجه إجارة مستولدته [٤]، و الضيعة الموقوفة عليه.
[١]. المبسوط: ٢/ ٢٧٦.
[٢]. في «ب»: لم يثبت.
[٣]. أي لم يؤمر بالتكسّب كما في التذكرة: ٢/ ٥٧- الطبعة الحجرية-.
[٤]. أي أمّ ولد له، يعني تجوز إجارة مستولدته و الضيعة الموقوفة عليه له. لاحظ التذكرة: ٢/ ٥٧- الطبعة الحجرية-.