تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٦
قيمتها إن كانت بكرا، أو نصف عشر ان كانت ثيّبا، و لا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه و بدونه الا مع رضاه [١].
و الوجه عندي انّ البائع إذا فسخ رجع بالقيمة و لا يرجع بقيمة الولد و لا عقر عليه، أمّا وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلّا بعد الفسخ، و معه ينفسخ العقد و لا حدّ عليه و إن علم بالتحريم، و يحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك، فلا حدّ و لا مهر، و ينعقد الولد حرّا، و لا قيمة له، و الأمة أمّ ولد.
٣١٤٤. العشرون: المبيع ينتقل بالعقد:
و للشيخ قول بانتقاله به و بالقضاء الخيار، سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما كان [٢].
٣١٤٥. الواحد و العشرون: النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع، إن فسخ تبعه، و المنفصل للمشتري،
سواء أمضيا العقد أو فسخاه.
٣١٤٦. الثاني و العشرون: إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض، انفسخ البيع،
و كان من ضمان البائع، و إن كان بعد القبض، و الخيار للبائع، فالتلف من المشتري، و إن كان للمشتري فالتلف من البائع، و لو كان مشتركا فالتلف من المشتري.
و لو كان بتفريط، فالضمان على المفرّط، و يجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط.
٣١٤٧. الثالث و العشرون: لو اشترى أمة حاملا فولدت عنده في مدّة الخيار، ثمّ ردّها،
لزمه ردّ الولد أيضا.
[١]. المبسوط: ٢/ ٨٣.
[٢]. الخلاف: ٣/ ٢٢، المسألة ٢٩ من كتاب البيوع؛ و المبسوط: ٢/ ٨٣- ٨٤.