تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨ - الفصل الثاني في الأحكام
٣٣٧٢. العشرون: الجنون و الجذام و البرص عيوب إجماعا،
و لها أحكام تأتي، و كذا القرن، و كذا العور و الحدب، سواء كان في الصدر أو الظهر، و كذا السلع.
الفصل الثاني: في الأحكام
و فيه واحد و ثلاثون بحثا:
٣٣٧٣. الأوّل: إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب،
فلو باع و أطلق، أو شرط السلامة، ثمّ ظهر عيب سبق وجوده عقد البيع، تخيّر المشتري بين الفسخ و أخذ الأرش، مع عدم التصرف، و لا خيار للبائع، بل للمشتري خاصّة، سواء كان البائع عالما بعيب أو لا، فإن اختار الردّ استرجع الثمن، و ان اختار الإمساك و أخذ الارش، كان له ذلك، سواء تعذّر ردّ المبيع أو لا.
٣٣٧٤. الثاني: معنى الأرش أن يقوّم المبيع صحيحا، ثمّ يقوّم معيبا، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن بتلك النسبة،
و ليتولّى التقديم أهل المعرفة بذلك المتاع، فإن اختلفوا عمل على الأوسط، قال الشيخ: و يعتبر التقويم في أقلّ الحالين قيمة من وقت العقد و وقت القبض [١].
٣٣٧٥. الثالث: إذا باع المعيب، وجب الإشعار أو التبري من العيوب،
لئلّا
[١]. المبسوط: ٢/ ١٣٢.