تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٧ - الفصل الثالث في بيع الدّين
بدفع المثل و امتنع المقرض، كان له ذلك و إن لم تكن في حمله مئونة.
٣٦٢٧. الثالث و العشرون: لو أقرض ذمّي ذمّيا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض،
و لم يجب على المقترض شيء، سواء كان هو المسلم أو الآخر.
٣٦٢٨. الرابع و العشرون: مال القرض إن بقى بحاله وجبت الزكاة على المقترض، إن كان مما تجب فيه،
و لو شرط الزكاة على القارض، قال الشيخ: صحّ و لزمت الزكاة القارض [١] و الوجه خلافه.
الفصل الثالث: في بيع الدّين
و فيه ثمانية مباحث:
٣٦٢٩. الأوّل: الدّين المؤجّل لا يجوز بيعه مطلقا إلّا بعد حلول الأجل،
و الحالّ يجوز بيعه على من هو عليه و على غيره بحالّ و إن لم يكن معيّنا، و لا يجوز بيعه بدين آخر.
٣٦٣٠. الثاني: الدّين إن كان ربويّا وجب فيه المساواة قدرا مع اتّفاق الجنسيّة لا مع اختلافها،
و إن لم يكن ربويّا جاز بيعه بمثله، أو أزيد أو أنقص بجنسه أو بغيره، و قال الشيخ: لو باع الدّين بأقلّ ممّا له على المدين، لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال [٢] و ليس بمعتمد.
[١]. النهاية: ٣١٢.
[٢]. النهاية: ٣١١- باب بيع الديون و الارزاق-.