تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٠ - الفصل السادس في الأحكام
٣٧٣٦. الثامن: لو ادّعى الراهن إذن المرتهن في الإحبال أو الإعتاق،
فالقول قول المرتهن مع اليمين و عدم البيّنة، فإن حلف كان كما لو لم يأذن، و إن نكل، حلف الراهن، و كان كما لو أذن، و لو نكل ففي إحلاف الجارية إشكال.
و لو اختلف الراهن و ورثة المرتهن، حلفوا على نفي العلم، و لو اختلف المرتهن و ورثة الراهن، حلف المرتهن على نفي الإذن، أو الورثة على إثباته قطعا.
٣٧٣٧. التاسع: إذا اعترف المرتهن بالإذن في الوطء، و فعله، و ولادة المرأة، لا التقاطه و لا استعارته و مدّة الحمل،
لم يقبل إنكاره كون الولد منه، و لا يمين على الراهن، و لو أنكر أحد الأربعة [١] فالقول قوله مع اليمين.
٣٧٣٨. العاشر: لو وطئها المرتهن من غير إذن،
حد مع العلم، و الولد رقيق للرّاهن، و عليه مهر المثل إن أكره الجارية، أو كانت نائمة، و لو طاوعته، فلا مهر على إشكال.
و لو ادّعى الجهل بالتحريم، صدّق مع إمكانه، و يسقط الحدّ، و لحقه الولد حرّا، و عليه قيمته وقت سقوطه حيّا، و المهر مع الإكراه لا مع المطاوعة، و لو كانت جاهلة، ثبت المهر أيضا.
[١]. و هي عبارة: ١- اعتراف المرتهن بإذنه للراهن للوطء.
٢- اعترافه بأنّه وطأ و هو المراد من قول المصنّف (و فعله).
٣- اعترافه بولادة المرأة.
٤- اعترافه بمضيّ مدة الحمل، فحينئذ لم يقبل انكار المرتهن بأن هذا الولد من غير الراهن. و بذلك ظهر معنى العبارة. لاحظ المبسوط: ٢/ ٢٠٧.