تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
٢٤١٣. الرابع عشر: الخيار في الكفّارة بين الإطعام و الصيام إلى القاتل لا إلى الحكمين،
و المعتبر في المثل هو ما نصّ الشارع على مقابله حيوانا من النعم، كالبدنة في النعامة، و البقرة في بقرة الوحش، و الشاة في الظبي، و لا اعتبار بالصورة و لا بالقيمة في المنصوص، و [في] غيره المعتبر القيمة.
٢٤١٤. الخامس عشر: يجوز في إطعام الفدية التمليك و الإباحة.
٢٤١٥. السادس عشر: لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر
فعلى كلّ منهما جزاء، و لا يرجع كلّ منهما على الآخر بما ضمن من الجزاء.
٢٤١٦. السابع عشر: لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال، و رفض الإحرام متأوّلا،
لم يعتبر تأويله، و يلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة.
٢٤١٧. الثامن عشر: لو قتل حمامة مسرولة
[١] وجب عليه الضمان.
المطلب الثاني: في ما يجب بالاستمتاع
و فيه ثمانية و عشرون بحثا:
٢٤١٨. الأوّل: إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا، قبل الوقوف بالموقفين
، فسد حجّه، و عليه بدنة و إتمام الفاسد، و القضاء في السنة المستقبلة على الفور، و يجب على المرأة مثل ذلك من المضيّ [٢] في الفاسد و البدنة و الحجّ من قابل مع المطاوعة، و لا شيء عليها مع الإكراه.
[١]. حمامة مسرولة أي في رجليها ريش. مجمع البحرين.
[٢]. في «ب»: في المضيّ.