تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٧ - الفصل الثاني في أحكام الابتياع
قولان ففي الخلاف تسويغه [١] و اختاره ابن إدريس [٢] و منع في غيره [٣].
٣٤٨٥. السابع: يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها،
و لو لم يرد [شراءها] لم يجز.
٣٤٨٦. الثامن: يستحبّ لمن اشترى مملوكا أن يغيّر اسمه، و أن يطعمه شيئا من الحلاوة،
و أن يتصدّق عنه بشيء، و يكره أن يريه ثمنه في الميزان، فانّه لا يصلح، و أن يطأ من ولدت من الزنا بالعقد و الملك.
٣٤٨٧. التاسع: العبد لا يملك شيئا،
سواء ملّكه مولاه، أو لا، و قيل: يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية و ما يملّكه مولاه، و ليس بمعتمد، فلو باعه و ماله كان الحكم ما تقدم، فلو ردّ العبد للعيب ردّ المال أيضا، فلو تلف ماله ثم أراد ردّه، كان بمنزلة العيب المتجدّد عند المشتري.
٣٤٨٨. العاشر: من اشترى جارية حرم عليه وطؤها قبلا و غيره و تقبيلها و لمسها بشهوة،
حتّى يستبرئها بحيضة أو خمسة و أربعين يوما، إن كان مثلها تحيض و لم تحض.
و يجب على البائع استبراؤها قبل بيعها بما قلناه، إن كان قد وطئها، و مع استبراء البائع يسقط وجوب استبراء المشتري، و كذا يسقط لو أخبر الثقة باستبرائها، خلافا لابن إدريس [٤] أو كانت لامرأة، أو كانت صغيرة ليست في سنّ من تحيض، أو كانت يائسة أو حاملا أو حائضا.
[١]. الخلاف: ٣/ ٣٣٣، المسألة ١٠ من كتاب الشركة؛ و المبسوط: ٢/ ٣٥١- كتاب الشركة-.
[٢]. السرائر: ٢/ ٣٤٥.
[٣]. النهاية: ٤٠٩.
[٤]. السرائر: ٢/ ٣٤٦.