تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٦ - الفصل الثاني في أحكام الابتياع
بأصل الخيار، و في الأرش مع الإمساك نظر، و لو حدث العيب بعد انقضاء الثلاثة بطل الردّ بالخيار و بالعيب السابق.
٣٤٨٠. الثاني: يصحّ بيع الحامل منفردة عن الحمل و منضمّة إليه،
فإن اطلق، لم يدخل الحمل، و لو اشترطه المشتري، صحّ، فلو سقط قبل القبض، رجع المشتري بحصّة الولد من الثمن، بأن تقوّم الأمّ حاملا و مجهضا و يرجع بنسبة التفاوت من الثمن.
٣٤٨١. الثالث: لو قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي، صحّ البيع لهما،
و الثمن عليهما، فإن أذن له في أداء نصيبه عنه جاز و يرجع عليه، و لو تبرّع، لم يرجع، و لو تلف المبيع كان بينهما، و للمأمور الرجوع على الآمر بما نقد عنه.
٣٤٨٢. الرابع: إذا اشترى عبدا ذا مال، كان ماله لبائعه،
إلّا أن يشترطه المشتري، سواء علم به أو لا، و للشيخ تفصيل ضعيف [١] و لو اشتراه مع ماله و كان ربويّا اشترط المخالفة في الجنس أو زيادة الثمن أو انضمام غير جنسه إليه و ان قل.
٣٤٨٣. الخامس: لو قال: اشتر حيوانا بشركتي، و شرط أنّ الرّبح له و لا خسران عليه.
قال الشيخ (رحمه اللّه) يجوز ذلك، [٢] و منعه ابن إدريس [٣]، و هو قويّ.
٣٤٨٤. السادس: لو أراد أحد الشريكين الردّ بالعيب، و الآخر الأرش،
للشيخ
[١]. قال الشيخ في المبسوط: «و روى انه إن علم أنّ له مالا كان للمشتري، و إن لم يعلم كان للسيّد.
المبسوط: ٢/ ١٣٧ كتاب البيوع، و له في الخلاف: ٣/ ١٢٤ تفصيل آخر فلاحظ.
[٢]. النهاية: ٤١١.
[٣]. السرائر: ٢/ ٣٣٩.